البحرين تصدر قوانين قمعية جديدة

منذ انطلاق انتفاضة 2011 في البحرين طرحت الحكومة قوانين جديدة تمنح السلطات الامنية قدرة أكثر لقمع المتظاهرين والنشطاء السلميين.

 ففي الأسابيع القليلة الماضية وافق مجلس النواب البحريني ومجلس الشورى على تعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بالاضافة الى قانون الجمعيات السياسية.

وبهذه التعديلات نشعر نحن المنظمات الغير حكومية مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ومنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) بالقلق البالغ، خاصة وأن هذه التعديلات تمنح السلطات صلاحيات إضافية لقمع المعارضة السلمية في البحرين.

في 1 ديسمبر 2015 وافق مجلس النواب البحريني على تعديل بعض المواد من قانون مكافحة الإرهاب، و واجهت هذه الخطوة انتقادات على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي لما فيها من غموض، فضلاً عن عدم مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ويمنح التعديل الجديد في القانون مأموري الضبط القضائي صلاحيات إضافية تفوق تلك التي لدى النيابة العامة نفسها. من بينها الحق في احتجاز المعتقل إلى مدة 28 يوما من دون توجيه اي تهمة اليه، كما يحق للمدعي العام بعد انتهاء المدة تجديد فترة الاحتجاز لمدة ستة أشهر أخرى.

اي ان هذا التعديل يسمح للسلطات البحرينية بحبس أي شخص من دون محاكمة لما يقارب الـ 7 أشهر، وبالتالي يفقد حقه في محاكمة سريعة وعادلة.

كما يمنح القانون القاضي الحق في معاقبة المتهمين في معظم الجرائم بالسجن 7 سنوات وبحد اقصى السجن المؤبد. وغالباً ما تستخدم الحكومة البحرينية هذه القوانين في محاكمة المعارضين السلمي والمدافعين عن حقوق الإنسان وزعماء المعارضة السياسية.

بالاضافة الى ذلك، فأنه بموجب المادة 27 من قانون مكافحة الإرهاب، يُسمح لقوات الامن ممارسة العقاب الجماعي على العامة من الناس، إذ يحق لهم في حال البحث عن أفراد، توقيف وتفتيش المركبات وتوقيف كل وسائل النقل العام والمشاة، والاتصالات والرسائل المرسلة من مسرح الجريمة واي مواقع تجري فيها عمليات البحث لمدة تصل إلى 12 ساعة.

وبناء على الحالات التي وثقها مركز البحرين لحقوق الانسان، فأن هناك اشخاص تم اعتقالهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وافادوا بأنهم تعرضوا للتعذيب وتم منعهم من حقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمة العادلة.

وفي محاولة أخرى لتقييد عمل الجمعيات السياسية المعارضة والحد من حرية الشعب البحريني في التعبير، وافق مجلس الشورى البحريني في 6 ديسمبر 2015 على عدة مواد إضافية في قانون 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية. من بينها منع رجال الدين الذين هم أعضاء في الجمعيات السياسية من إلقاء الخطب الدينية. هذا التقييد ينتهك بشكل مباشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن في المادة 19 الحق في حرية التعبير للجميع، وفي المادة 26 يحظر التمييز على أسس دينية. ويجري حاليا مناقشة هذه التعديلات المقترحة من قبل مجلس النواب البحريني لتكون سارية المفعول.

من ناحية أخرى، لم يتوصل اعضاء مجلس النواب البحريني على اتفاق للانضمام لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW). واعترض العديد من أعضاء البرلمان على هذا القرار بحجة انه يشكل انتهاكا للشريعة الإسلامية.

وعلى عكس ادعاءات الحكومة البحرينية بتنفيذ اصلاحات  سياسية وحقوقية، اخذت تفرط في استخدمت القوانين الرامية إلى قمع المعارضة، وزيادة صلاحيات قوات الأمن للخروج عن نطاق المعقول في التعامل مع المحتجين، واستمرت حكومة البحرين في تمرير القوانين الفضفاضة والغامضة التي تستخدمها ضد المعارضين وإضفاء الشرعية المحلية على انتهاكات حقوق الإنسان.

وبناء على ما اشرنا اليه ندعو نحن المنظمات الغير حكومة (BCHR) و (ADHRB) و (BIRD) المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء على حث مملكة البحرين لتنفيذ التوصيات التالي:

  • مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لجعله يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
  • احترام حقوق جميع الأشخاص في محاكمة عادلة ونزيهة وافتراض البراءة خلال جميع إجراءات التقاضي.
  • الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين تعرضوا لمحاكمات غير عادلة، وإخضاع كافة قضايا الإرهاب لمراجعة قضائية مستقلة.